ابن تيمية
32
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
أحدهما : لا يعيد ، وهو الصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين ( 1 ) . فائدة : يجب على الصبي الوضوء بموجباته ، وجعل الشيخ تقي الدين مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه ( 2 ) . يستحب للذي يتشهد بعد الوضوء أن يرفع بصره إلى السماء ، ذكر في الاختيارات ( ص 38 ) . باب المسح على الخفين والذين خفي عليهم ( 3 ) ظنوا معارضة آية المائدة للمسح ؛ لأنه أمر فيها بغسل الرجلين ، واختلفوا في الآية مع المسح على الخفين . فقالت طائفة : المسح على الخفين ناسخ للآية قاله الخطابي . قال : وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة ، قال الطبري : مخصص . وقالت طائفة : هو أمر زائد على ما في الكتاب . ومال إليه أبو العباس ، وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط . أما أحاديث المسح فهي تبين المراد من القرآن ؛ إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين . وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل ، وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة ؛ لكن ليس عاما لكل أحواله ؛ بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه .
--> ( 1 ) تصحيح الفروع ( 1 / 152 ، 153 ) وللفهارس العامة ( 2 / 36 ) . ( 2 ) الإنصاف ( 1 / 234 ) وللفهارس العامة ( 2 / 36 ) . ( 3 ) قال أبو العباس وخفي أصله أصل المسح على الخفين على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة .